مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمد أحمد شرف الدين - وآخرهم السيد/ محمد موسى محمد محمود الشاعر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
جدول
جدول
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمد أحمد شرف الدين بريطانيا 13/ 1/ 1985 البريطانية
2 السيد/ طارق أحمد محمد عبد السميع شريف الإمارات 18/ 12/ 1988 البريطانية
3 السيد/ عمر أحمد جمال أبو العزم أمريكا 21/ 2/ 1985 الأمريكية
4 السيد/ عصام الدين فؤاد منصور مصطفى أمريكا 13/ 7/ 1988 الأمريكية
5 السيد/ هابى فاروق صديق ماركو المنيا 13/ 5/ 1980 الأمريكية
6 السيد/ محمود حسين حسن محمود فرنسا 8/ 1/ 1981 الفرنسية
7 السيدة/ سوسن سالم عبد الرحمن عاشور الإسكندرية 8/ 6/ 1957 الفرنسية
8 السيدة/ نهى مصطفى عبد المنعم الفيومى القليوبية 2/ 11/ 1974 الهولندية
9 الآنسة/ فاطمة سعيد محمد محمود على الإمارات 14/ 11/ 1990 الفلبينية
10 السيدة/ إيمان محمد أحمد الشوربجى الشرقية 27/ 12/ 1960 البحرينية
11 السيدة/ همت عبد الجواد السيد عيسى الدقهلية 23/ 2/ 1954 البحرينية
12 السيد/ أحمد محمد صلاح الدين أحمد البحرين 31/ 8/ 1986 البحرينية
13 السيد/ محمد أحمد فتحى سالم سليمان الجيزة 21/ 9/ 1986 الكندية
14 السيد/ كمال يوسف عزيز بركات القاهرة 10/ 1/ 1943 الكندية
15 السيد/ هيثم أحمد فؤاد عزيز أحمد القاهرة 18/ 11/ 1975 السويسرية
16 السيد/ محمد عبد اللطيف أحمد محمد القاهرة 10/ 7/ 1978 السويدية
17 السيد/ عمار محمد يس أحمد حسين السودان 5/ 1/ 1975 السودانية
18 السيد/ ميشيل مكرم ديمترى عطا الله السودان 3/ 10/ 1971 السودانية
19 السيد/ محمد شاكر رزق السيد تقى الدين كفر الشيخ 14/ 7/ 1981 الفلسطينية
20 السيد/ محمد موسى محمد محمود الشاعر اليمن 10/ 7/ 1982 الفلسطينية