مادة رقم 1
تُضم قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز شرطة المنزلة إلى المكونات الإدارية لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية.
مادة رقم 2
تُعدل المكونات الإدارية لمركز شرطة الجمالية لتصبح كالتالى:
مدينة الجمالية وقرى: (المحلاوى - الهيشة - مبارك - ميت مرجا سلسيل - إسكندرية الجديدة).
مادة رقم 3
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُلغى ما يخالفه، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.