مادة رقم 1

تُضم قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز شرطة المنزلة إلى المكونات الإدارية لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية.

مادة رقم 2

تُعدل المكونات الإدارية لمركز شرطة الجمالية لتصبح كالتالى:
مدينة الجمالية وقرى: (المحلاوى - الهيشة - مبارك - ميت مرجا سلسيل - إسكندرية الجديدة).

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُلغى ما يخالفه، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.