ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (101) من الدستور؛

مادة رقم 1

مجلس الشعب مدعو للانعقاد ابتداءً من يوم الأربعاء 26 من شوال سنة 1428 هجرية، الموافق 7 من نوفمبر سنة 2007 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحاً لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.