ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ثلاث محطات لرفع الصرف الصحي بقرى (لومانة "الرئيسية" - العثمانية - الإنشاء الحديثة) مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع والبالغ جملة مساحتها 12 قيراطاً و17 سهماً تقريبا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1719 لسنة 2007
باعتبار مشروع إقامة ثلاث محطات لرفع مياه الصرف الصحي بقرى (لومانة "الرئيسية" - العثمانية - الإنشاء الحديثة) مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
أتشرف بعرض الآتي:
أفاد السيد محافظة الغربية أنه في إطار خطة الدولة لرفع المستوى الصحي للمواطنين لذا فقد طلبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى نزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة ثلاث محطات لرفع مياه الصرف الصحي بمركز المحلة الكبرى بالمحافظة والبالغ جملة مسحاتها 12 قيراطا و17 سهما تقريبا، وذلك على النحو التالي:
أولاً - محطة رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية بقرية لومانة:
وتقع على مساحة 5 قراريط و8 أسهم بناحية بشبيش بحوض الطايفة نمرة (16) ضمن القطعة صـ 179 الأصلية، وتنقسم إلى جزئين:
(أ) مساحة 4 قراريط و20 سهماً مملوكة للسيد/ مبروك رمضان محمود صالح - كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحري: باقي الورثة صـ 678 وبطول 35 متراً.
الحد القبلي: جسر ترعة لومانة عمومي فاصل حوضين وبطول 35 متراً.
الحد الشرقي: باقي الملك صـ 179 وبطول 24.25 متر.
الحد الغربي: جار صـ 179 وبطول 24.25 متر.
(ب) مساحة 12 سهماً وهي منافع ري جسر ترعة لومانة كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحري: فاصل حوضين وبطول 35 متراً.
الحد القبلي: جسر ترعة لومانة وبطول 35 مترا.
الحد الشرقي: جسر ترعة لومانة وبطول 2.55 متر.
الحد الغربي: جسر ترعة لومانة وبطول 2.55 متر.
ثانيا: محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية العثمانية:
وتقع على مساحة 3 قراريط و19 سهماً بناحية العثمانية بحوض دبانة نمرة (1) ضمن القطعة صـ 114 أصلية المملوكة للسيد/ ربيع عبد الخالق الشوتفي محمد - كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحري: نجاح عبد الفتاح إبراهيم الشافعي وبطول 24 متراً.
الحد القبلي: جسر ترعة لومانة عمومي فاصل حوضين وبطول 25 متراً.
الحد الشرقي: باقي الملك وبطول 29.60 متر.
الحد الغربي: باقي الملك وبطول 25.30 متر.
ثالثاً - محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية الإنشاء الحديثة:
وتقع على مساحة 3 قراريط و14 سهماً بناحية العثمانية بحوض كرمين نمرة (5) قسم ثان ضمن القطعة 49.7 الأصلية والمملوكة للسيد/ السيد الشوتفي - كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحددة بالحدود الاتية:
الحد البحري: منزل طلعت أبو المكارم وبطول 25 متراً.
الحد القبلي: باقي الملك وبطول 25 متراً.
الحد الشرقي: شارع ترابي عرض 5 أمتار وبطول 25 متراً.
الحد الغربي: باقي الملك وبطول 25 متراً.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2007
كما وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بموجب كتاب سيادته رقم 56 بتاريخ 14/1/2007
وقد تم إيداع مبلغ 170 ألف جنيه (فقط مائة وسبعون ألف جنيه لا غير) بالشيكات أرقام 1256402، 1256482، 1256484 بتاريخي 20، 23/6/2007 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فور صدور القرار.
ولما كان مشروع إقامة ثلاث محطات لرفع مياه الصرف الصحي بقرى (لومانة "الرئيسية" - العثمانية - الإنشاء الحديثة) مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
تحريرا في 25/7/2007
وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب