كشف

كشف بأسماء الملاك الظاهرين بالأراضي
كشف بأسماء الملاك الظاهرين بالأراضي
والمعترضين على إقامة الأبراج أرقام (293، 294، 295، 296)
بالخط الهوائي النوبارية/ سيدي كرير جهد 500 ك. ف
اسم صاحب الأرض المعترض على التنفيذ رقم البرج طراز البرج المحافظة
السيد/ عبد الجواد محمود عبد الرؤف. 293 ZT 60 الإسكندرية
السيد/ راضى عبد الجواد محمد عبد الرؤف.
السيد/ عبد الحميد محمود عبد الرؤف.
السيد/ عطية عبد الجواد محمود.
السيد/ سعيد عبد الكريم على عبد الرؤف. 294 ZT 60
السيد/ عبد الكريم على عبد الرؤف.
السيد/ عبيد محمود عبد الرؤف.
السيد/ متنى عبد الحميد محمود.
السيد/ حافظ عبيد محمود. 295 ZT 30
السيد/ مراجع دعبوب على.
السيد/ نصر الله عبد الجواد.
السيد/ علاء برغوث. 296 ZT 60

ديباجة

ديباجة
وزير الكهرباء والطاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 23/ 9/ 2007؛
قرر:

مرفقات

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة الأبراج أرقام (293، 294، 295، 296) للخط الهوائي النوبارية/ سيدى كرير جهد 500 ك. ف بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك على الأراضي التي تمر بها هذه الأبراج طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماك الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:
م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر المنطقة الواقع بها البرج عدد الأرجل
1 293 ZT 60 35 × 35 × 4 م نجع بحري الكيلو 7 طريق الكافوري - برج العرب - محافظة الإسكندرية. 4
2 294 ZT 60 35 × 35 × 4 م نجع بحري الكيلو 7 طريق الكافوري - برج العرب - محافظة الإسكندرية. 4
3 295 ZT 30 35 × 35 × 4 م نجع بحري الكيلو 7 طريق الكافوري - برج العرب - محافظة الإسكندرية. 4
4 296 ZT 60 35 × 35 × 4 م نجع بحري الكيلو 7 طريق الكافوري - برج العرب - محافظة الإسكندرية. 4
أعمال حفر للأبراج.
أعمال خرسانة عادية ومسلحة للأبراج.
أعمال عزل بالبوتامين وتركيب الأرضي وردم للأبراج.
تركيب حديد الأبراج العلوي بارتفاع 50 مترًا.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.

مادة رقم 2

على الشركة المصرية لنقل الكهرباء استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه وتعديلاته.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.