مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام:
1 - حاتم حسين أحمد - الجنسية عراقى - مواليد 1970
2 - نعيم قاسم أحمد - الجنسية عراقى - مواليد 1979؛

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.