مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام:
1 - حاتم حسين أحمد - الجنسية عراقى - مواليد 1970
2 - نعيم قاسم أحمد - الجنسية عراقى - مواليد 1979؛
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.