مادة رقم 1

يحدد سعر العائد على إيداعات أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى اعتبارًا من أول نوفمبر 2007 بنسبة (9.25%) سنويًا.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.