مادة رقم 1
يحدد سعر العائد على إيداعات أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى اعتبارًا من أول نوفمبر 2007 بنسبة (9.25%) سنويًا.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.