مقدمة

اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان في مجال تأهيل القضاة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية
إن حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".
إدراكا منهما لأهمية تعميق التعاون بين الدولتين واقتناعا بضرورة تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بينهما.
اتفقتا على ما يلي:

ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1 اتفاق

تقوم وزارة العدل بجمهورية مصر العربية بتنظيم الزيارات لرجال القضاء من جمهورية أوزبكستان بهدف اطلاعهم على النظام القضائي المصري وتنظيم الندوات المتعلقة بالدراسات القضائية وتأهيل الكوادر القضائية بهدف متابعة تنمية البحوث في هذه المجالات.

مادة رقم 1 اصدار

ووفق على اتفاق التعاون في مجال تأهيل القضاة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان والموقع في القاهرة بتاريخ 18/4/2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاق

تحدد وزارة العدل بجمهورية مصر العربية برامج الزيارات المشار إليها في المادة الأولى.

مادة رقم 3 اتفاق

يمد الطرف المصري الطرف الأوزبكستاني بالمشورة القانونية والتقنية بهدف تعزيز العمل القضائي التقني في المحاكم وإمداده بالخبرات القضائية المتطورة في هذه المجالات.

مادة رقم 4 اتفاق

تكون وزارة العدل بالدولتين هي السلطة المختصة بتطبيق هذا الاتفاق.

مادة رقم 5 اتفاق

يتبادل الطرفان ما يلي:
1- الإصدارات والدوريات والمجلات والأبحاث القانونية والدراسات القضائية المتميزة.
2- البرامج والدورات المعتمدة لتدريب القضاة.

مادة رقم 6 اتفاق

يحدد الطرفان معا الموضوعات التي تطرح بشأن التعاون القانوني وبرامج الندوات والمقابلات والمؤتمرات التي تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالعلوم القانونية والمؤسسات القضائية على المستوى الثنائي بين الطرفين.

مادة رقم 7 اتفاق

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي وزارتي عدل الطرفين بهدف القيام بما يلي:
1- تنفيذ هذا الاتفاق وتحديد النفقات الناجمة عن تنفيذه.
2- تذليل ما يعترض تنفيذ هذا الاتفاق من صعوبات.
3- عرض المقترحات اللازمة لتعزيز الروابط وتطوير العلاقات وتوسيع نطاق التعاون في مجال تأهيل القضاة وتبادل الخبرات في المجال القضائي.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبالتبادل في كلا الدولتين.

مادة رقم 8 اتفاق

1- يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين.
2- يتم تسوية كافة المنازعات التي قد تنجم عن هذا الاتفاق من خلال المفاوضات الثنائية بين الطرفين.

مادة رقم 9 اتفاق

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل الإخطارات النهائية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في كل من الدولتين، ويصبح ساريا لمدة سنة واحدة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يعبر أي من الطرفين عن رغبته كتابة بإنهاء سريان هذا الاتفاق خلال ستة أشهر قبل انتهاء سريانه.
وإشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان بذلك بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر ووقع هذا الاتفاق بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2007 من نسختين باللغات الأوزبكية والعربية والإنجليزية وللنسخ الثلاث ذات الحجية وفي حالة وجود اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.