ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 في شأن المجلس القومي للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2005؛
مادة رقم 1
يجدد تعيين السيد الدكتور/ محمد صفي الدين محمد جودة خربوش - رئيساً للمجلس القومي للشباب بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة سنتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.