مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999 بمحافظة أسوان من 1/9/2007 إلى 1/9/2008
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.