مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999 بمحافظة أسوان من 1/9/2007 إلى 1/9/2008

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.