مادة رقم 1

الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه - بالدائرة الحادية والعشرين ومقرها نقطة شرطة المنيل بمحافظة القاهرة مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية المختصة لانتخاب عضو لمجلس الشعب.

مادة رقم 2

تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2007 بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف الذكر - وفي الحالة التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2008

مادة رقم 3

على السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره.