ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسيع ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والبالغ جملة مساحتها 2306.50 متر مربع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين إلحاقاً على العقارات الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 1062 لسنة 2006

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 2455 لسنة 2007
باعتبار مشروع تطوير وتوسيع ميدان السيد البدوي
بمدينة طنطا بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الأتي:
أفاد السيد محافظ الغربية بأنه في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ على الأماكن الأثرية وتجميل وتطوير المناطق المحيطة بها - الأمر الذي يتطلب نزع ملكية مساحة 2306.50 متر مربع لتطوير وتوسيع ميدان السيد البدوي حتى يتماشى مع الطابع الديني للمكان .. حيث أفاد سيادته أن العقارات والأراضي المراد نزع ملكيتها الواردة آنفا سوف تلحق على العقارات الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 1062 لسنة 2006 من مجلس الوزراء ليصبح مشروع نزع ملكية واحد وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مما يلزم نزع ملكية العشش أرقام 23، 21، 19، 17، 80 مكرر، 9، 8، 7، 12، 11 وكذا القطع أرقام 3، 6، 9، 1، 7، 11، 13، 15، 12، 19، 7 والمحصورين بين شارع سيدي أحمد البدوي وشارع سيدي العراقي ودرب سيدي خليل بمدينة طنطا والموضحة بالخريطة رقم 64 المرفقة وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحري: شارع السروجية ميدان السيد البدوي الشرقي.
الحد القبلي: عقارات قديمة مهدمة.
الحد القبلي: عمارة على خط التنظيم باسم/ عبد الحكم جميل.
الحد الغربي: شارع سيدي أحمد البدوي.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بالقرار رقم 58 بتاريخ 30/5/2006
سبق وأن تم إيداع مبلغ 1000000 جنيه مصري (مليون جنيه) بالشيك رقم 3601157 بتاريخ 24/12/2005 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فور صدور القرار.
وأفادت المحافظة أن المنطقة في حاجة إلى التوسعة المطلوبة .. حيث إن العقارات والأراضي المشار إليها سلفاً مقامة عشوائياً مما تعوق حركة المواصلات وحركة المشاة سيما وأنها تدخل ضمن توسعة ميدان السيد البدوي والمعتمدة خطوط تنظيمها عام 1958 فضلاً عن أن المنطقة تعتبر مزاراً سياحياً لوجود المسجد الأحمدي بها وأن عملية التطوير تشمل تخطيط تلك المنطقة بما يتماشى مع الطراز الإسلامي مما يزيد حركة السياحة الدينية.
كما أفادت المحافظة أن رئاسة حي أول طنطا تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان بالحي لتوفير محلات بديلة للأنشطة التي لا تتماشى مع أهمية المكان، أما الأنشطة المرتبطة بوجود المسجد الأحمدي سوف يتم تسكينهم بالمحلات التي تقوم المحافظة ببنائها على الأراضي الخاصة بالحي.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقوانين رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
تحرير في 1/11/2007
وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب