ديباجة
ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 25/ 10/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــرر:
مادة رقم 1
يكون مقار نيابات قسم دمياط، ومركز دمياط، ومرور دمياط الجزئية، التابعة لنيابة دمياط الكلية، بمجمع محاكم دمياط الجديد، الكائن بضاحية شطا، الطريق الرئيسى (دمياط - بور سعيد) بجوار مديرية التنظيم والإدارة، بمدينة دمياط، بدلاً من مقارها الحالية.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/ 11/ 2007