مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين - والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1982. النص الآتي:
"مادة 4 - يتعين أن يثبت على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة, كمية مادتي النيكوتين والقطران المشار إليهما بالملحق رقم (1) باللغة العربية وبخط واضح ومقروء, وألا تزيد نسبة القطران على 15 مليجرام في السيجارة الواحدة.
كما يتعين أن يدون على كل علبة سجائر عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" بذات اللغة وبخط واضح ومقروء, وأن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل, وذلك بالإضافة إلى طبع صور تبين مخاطر التدخين على القلب والرئتين والحمل مصحوبة بعبارات معبرة عن هذه الصور, مثل "مريض بالقلب نتيجة التدخين" و"مريض بسرطان الرئة نتيجة التدخين", مع تدوين عبارة "الآثار المدمرة للتدخين تصيب المدخل وغير المدخن" أسفل عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة ".
مادة رقم 2
تمنح مهلة مقدارها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للمنتجين والمصدرين والمستوردين للسجائر ومنتجات التبغ لتوفيق أوضاعهم خلالها طبقا لأحكامه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 16 / 10 / 2007