ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى مذكرة محافظ البحيرة بتحديث كردون مدينة إيتاي البارود؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3/10/2007؛

مادة رقم 1

يُعدل كردون مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة على النحو المبين بكشف التحديد والخريطة المرفقين، والمرموز له بالأحرف الأبجدية أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر - ش - ت - ث.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.