ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ وعلى قانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1963:
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد,
مادة رقم 1
يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على النحو التالي:
الأستاذ الدكتور/ مجدي عبد الوهاب قاسم عوض، رئيساً.
الأستاذ الدكتور/ أشرف هشام برقاوي عبد السلام، نائبا للرئيس لشئون التعليم العالي.
الأستاذة الدكتورة/ صفاء محمود عبد العزيز، نائباً للرئيس لشئون التعليم قبل الجامعي.
الأستاذ الدكتور/ حمدي أحمد عبد المعطي نصار، نائباً للرئيس لشئون الأزهر.
الأستاذ الدكتور/ حسام الدين عبد الغني محمد الصغير، وكيل كلية الحقوق - جامعة حلوان - عضواً.
الأستاذة الدكتورة/ نادية حسن بدراوي، أستاذ بكلية الطب - جامعة القاهرة - عضواً.
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد شفيع طه، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة - جامعة أسيوط - عضواً.
الأستاذ الدكتور/ نجيب ألفونس خزام، مدير المركز القومي للامتحانات - أستاذ بجامعة عين شمس - عضواً.
الأستاذ الدكتور/ عبد الرازق يوسف قنديل، أستاذ - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - عضواً.
وكيل الأزهر الشريف، التعليم الأزهري (بصفته) - عضواً.
الدكتور/ شرين حسن عباس، شركة فاركو للأدوية - عضواً.
الأستاذ الدكتور/ محمد محمد نجيب أبو زيد، أستاذ بقسم هندسة التشييد - الجامعة الأمريكية - عضواً.
الأستاذة/ كاميليا محمود محمد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية (سابقاً) - عضواً.
الدكتور/ محمد رأفت محمود أحمد، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - عضواً.
المهندس/ عقيل حامد بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات - عضواً.
مادة رقم 2
يعامل رئيس مجلس إدارة الهيئة ذات المعاملة المالية المقررة لرئيس الجامعة.
مادة رقم 3
يعامل نواب رئيس مجلس الإدارة ذات المعاملة المالية المقررة لنواب رئيس الجامعة.
مادة رقم 4
يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الهيئة المكافآت والبدلات المنصوص عليها باللائحة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.