مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام: محمد عبود عبد الله - الجنسية: عراقى - مواليد 1969

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.