مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام: محمد عبود عبد الله - الجنسية: عراقى - مواليد 1969
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.