بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ أحمد عبد العزيز محمد على القاهرة 25/ 10/ 1989 الكندية
2 السيد/ محمد صلاح الدين سالم إسماعيل القاهرة 27/ 11/ 1983 الكندية
3 السيد/ أحمد محمد محمد على القاهرة 28/ 12/ 1988 الأمريكية
4 السيد/ جمال عبد القادر إبراهيم محمد الإسكندرية 30/ 5/ 1963 الأمريكية
5 السيد/ أحمد ممدوح عجمى حسن الكويت 18/ 12/ 1977 الأمريكية
6 السيد/ عمرو محمود طه حسن القاهرة 1/ 1/ 1987 الأمريكية
7 السيد/ سيفين شفيق درياس عبد الملاك قنا 24/ 5/ 1981 البريطانية
8 السيد/ شريف محمد جمال الدين محمد بريطانيا 1/ 10/ 1988 البريطانية
9 السيد/ أحمد ياسر مبارك عليوة الشرقية 16/ 5/ 1985 التركية
10 السيد/ محمد سالم ناجى سالم منفى السعودية 27/ 6/ 1989 الفلبينية
11 السيد/ فادى هانى فؤاد سليم القاهرة 17/ 10/ 1985 الفرنسية
12 السيد/ حسنين صادف حسنين محمد الإسكندرية 22/ 7/ 1951 البلجيكية
13 السيد/ سامى صبحى جرجس أسعد القاهرة 6/ 12/ 1956 الإيطالية
14 السيد/ لؤى سعد محمود السيد السعودية 11/ 5/ 1987 جامبيا
15 السيد/ عمر أمين محمد كمال المجر 28/ 8/ 1990 المجرية
16 السيدة/ أميمة محمد عبد الجواد حسين الجيزة 16/ 7/ 1954 الناميبية
17 السيدة/ سامية أحمد حسن أحمد أسيوط 5/ 10/ 1960 البحرينية
18 السيد/ مرسى سيد قنديل أحمد أسيوط 14/ 3/ 1952 البحرينية
19 السيد/ مهند عبد العليم حسين مصطفى السعودية 4/ 5/ 1987 السودانية
20 السيد/ أشرف سلامة أنور صالح الجزائر 8/ 9/ 1985 الجزائرية
21 السيد/ أمين محمد عبد الفتاح حسن الجزائر 31/ 1/ 1987 الجزائرية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عبد العزيز محمد على - وآخرهم السيد/ أمين محمد عبد الفتاح حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.