مادة رقم 1
يضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص بالسيد/ محسن محمد أحمد - بناحية ناهيا البلد - محافظة الجيزة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.