مادة رقم 1

يضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص بالسيد/ محسن محمد أحمد - بناحية ناهيا البلد - محافظة الجيزة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.