مادة رقم 1

تحدد فئات مقابل الشيالة والفرز والموازين للبضائع العامة والنوعية والحاويات ووسائل النقل الواردة بالميناء، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى بند ثالثاً فقرة (ب) من قرار السيد المهندس وزير النقل رقم 394 لسنة 2003 بقيام هيئات المواني بتحديد مقابل الخدمات التي تؤدى (شيالة - فرز - وزن) طبقاً لظروف كل هيئة وتعرض على مجلس الإدارة وتعتمد من السيد المهندس الوزير، وذلك على النحو التالي:
1- (1.5) جنيه عن كل طن قائم (ويحسب كسر الطن طناً) من البضائع التي يتم تخزينها مقابل الشيالة والفرز، على أن تحتسب مرة واحدة فقط، وكذا على البضائع، التي يتقرر إعفاؤها من مقابل الخدمات التخزينية، وفي حالة السحب المباشر يستحق ذات المقابل على الفرز سواء تم سحبها على وسائل النقل البرية أو المائية، عدا الحبوب الصب والسلع التموينية والوسائل الواردة للقوات المسلحة.
2- (6) جنيهات عن كل حاوية 20 قدم.
3- (12) جنيهاً عن كل حاوية 40 قدم.
وتضاعف الفئة في حالة الحاوية غير المنتظمة (مسطحة - بدون سقف - مختلفة عن المواصفات الدولية).
وتحتسب نصف القيمة في حالة الحاويات الفارغة وذلك مقابل مصاريف الفرز، على أن تحتسب مرة واحدة فقط.
3- (3) جنيهات عن الدراجة العادية أو البخارية.
(10) جنيهات عن سيارة الركوب الخفيفة وما في حكمها.
(15) جنيهاً عن كل سيارة نقل متوسطة (ميكروباص - ميني باص - بيك آب).
(20) جنيهاً عن كل وسيلة نقل ثقيل (سيارات النقل - الجرارات - المقطورات - الأتوبيسات - الوحدات المتحركة على عجل).
وذلك مقابل الفرز، على أن تحتسب لمرة واحدة فقط.
4- بالنسبة للبضائع الواردة :
تحدد فئة مقابل استخدام الموازين عند الصرف بواقع 2.25 جنيه (جنيهان وخمسة وعشرون قرشًا) عن كل طن قائم (وزن البضاعة + وزن السيارة) على أن يحتسب كسر الطن طنًا كاملاً .
5- بالنسبة للبضائع الصادرة :
(أ) السيارات التى تم وزنها خارج الميناء يراجع وزنها على ميزان الهيئة ، وفى حالة تطابق الميزان مع كارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكبارى ، يتم تحصيل مقابل استخدام الميزان ٢٥ جنيهًا (خمسة وعشرون جنيها) للسيارة الواحدة ، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة .
(ب) فى حالة اختلاف وزن السيارة عن الوزن الثابت بكارتة الوزن الصادرة من هيئة الطرق والكبارى ، يتم استكمال سداد قيمة الوزن ، بالإضافة إلى مقابل استخدام الموازين وفقًا للفئة المشار إليها فى البند (4) بعاليه ، ويضاف إليه ضريبة القيمة المضافة .

مادة رقم 2

تقوم شركة المستودعات المصرية العامة بتحصيل المقابل المحدد بالمادة الأولى بالإنابة عن الهيئة وتقسيم الحصيلة بنسبة (70%) للهيئة، (30%) للشركة عدا مقابل استخدام الموازين المنصوص عليه بالفقرة (4) من المادة الأولى حيث ستتولى الهيئة تحصيله بمعرفتها على أن يتم تخصيص نسبة (10%) من قيمة الـ (30%) التي كانت تؤول للشركة وذلك لإثابة العاملين بالهيئة القائمين على التحصيل والإشراف والمتابعة.

مادة رقم 3

يلغى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 126 لسنة 2004، وكل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.