ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى قرار محافظ أسوان رقم 206 لسنة 2006 بتشكيل اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بمحافظة أسوان؛
وبناء على ما عرضه محافظ أسوان؛
قرر:

مادة رقم 1

تقيد العقارات الموضح بيانها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالكشف المرفق والكائنة بكل من مدينتي أسوان وكوم أمبو وعددها 32 عقاراً "اثنان وثلاثون عقاراً" في سجلات التراث المعماري لمحافظة أسوان.

مادة رقم 2

يطبق في شأن العقارات المشار إليها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 رقم 192 لسنة 2007 المشار إليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛