مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الأولى:
"تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إغلاق منشآتهم لمبررات اقتصادية أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك على الوجه التالي:
1- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص...................... رئيسا
2- ممثل فني واقتصادي من وزارة الاستثمار......................... عضوا
3- ممثل عن وزارة المالية (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية)................ عضوا
4- ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة........... عضوا
5- ممثل عن منظمات العمال الكعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.......... عضوا
6- مدير مكتب علاقات العمل المختص............. مقررا.
ويدعى صاحب العمل أو من ينيبه لحضور جلسة اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.وللجنة أخذ رأي الجهات الأمنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء.
المادة الثالثة:
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعنية بالنشاط ويصدر قرارها بالأغلبية ويعتمد من المحافظ المختص.
المادة الرابعة:
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه. ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوة العاملة والهجرة خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار يتحصن بمضيها القرار وتشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالي:
1- رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة............. رئيسا
2- خبير فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة.......... عضوا
3- ممثل عن وزارة المالية (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية)............. عضوا
4- مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوي العاملة والهجرة......... عضوا
5- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة.......... عضوا
6- ممثل عن أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة............. عضوا
7- ممثل المنظمة العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر........... عضوا
* ويدعى مقدم التظلم أو من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السادسة:
يكون مقرر اللجنة من أعضاء الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة يختاره رئيس اللجنة.
المادة السابعة:
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار.
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها ويصدر قرارها بالأغلبية ويعتمد من وزير القوى العاملة والهجرة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.