ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
مادة رقم 1
ينقل السيد/ شيرين أحمد عبد الحميد فراج - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الدولة للتنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.