ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

مادة رقم 1

ينقل السيد/ شيرين أحمد عبد الحميد فراج - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الدولة للتنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.