مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي:
(يقصد بالأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية الجائز استعمالها وتداولها تطبيقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه - الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية المسجلة بوزارة الصحة والسكان والتي لم يصدر قرار بحظر استعمالها أو تداولها وفقا لأحكام القانون المذكور).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 13 / 12 / 2007