بيان

بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ أحمد صلاح حسين أبو العلا الجيزة 6/ 4/ 1974 الألمانية
2 السيد/ محمد الشوادفى أبو الخير متولى الدقهلية 24/ 11/ 1979 الألمانية
3 السيد/ أحمد سمير رشاد أبو عرب الغربية 27/ 6/ 1976 الألمانية
4 السيد/ علاء خالد عبد المؤمن عبد الله المنوفية 8/ 9/ 1977 الألمانية
5 السيد/ رامى محمد جمال الدين ثابت الجيزة 17/ 2/ 1973 الألمانية
6 الطفل/ محمد حسن محمد الهادى محمد الشرقية 16/ 3/ 2001 الألمانية
7 السيدة/ أمانى عماد الدين أحمد السيد ألمانيا 23/ 1/ 1988 الألمانية
8 السيدة/ نادية حسن حسين منصور الإسكندرية 20/ 12/ 1954 الألمانية
9 الطفلة/ ندى حسن محمد الهادى محمد الشرقية 20/ 11/ 2002 الألمانية
10 الآنسة/ ولاء حسن محمد الهادى محمد الشرقية 24/ 3/ 1992 الألمانية
11 السيدة/ هدى الدسوقى عبد الستار أبو الخير الإسكندرية 12/ 6/ 1968 الدانمركية
12 السيد/ وائل أحمد خليل محمد الشرقية 19/ 12/ 1970 الدانمركية
13 السيد/ ناصر محمد سيف حنضول الإمارات 5/ 1/ 1975 الإماراتية
14 الطفل/ فهد سعد محمد سعد الجيزة 5/ 12/ 2006 السعودية
15 السيدة/ هويدا سيد محمد سيد الفيوم 21/ 3/ 1973 النمساوية
16 السيدة/ قدرت عثمان أيدو النمسا 13/ 1/ 1978 النمساوية
17 السيدة/ حسناء كمال عبد العاطى حشيش المنوفية 28/ 4/ 1972 النمساوية
18 السيد/ شنودة جابر رزق الله جلاب أسيوط 20/ 4/ 1974 النمساوية
19 السيد/ حمدى رزق عبد العزيز فرج القليوبية 7/ 3/ 1956 النمساوية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد صلاح حسين أبو العلا - وآخرهم السيد/ حمدى رزق عبد العزيز فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.