قائمة
مادة رقم 1
يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق (وعددهم 9) في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية- والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها- والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.