ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار الوزاري رقم 630 لسنة 1978 بالرقابة على تصدير الموالح،
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم 741 لسنة 2005 بشأن تصدير الموالح بوسائل نقل مبردة،
وعلى ما عرضه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،
قرر:

مادة رقم 1

يقصر فرز وتدريج وتعبئة البرتقال المعد للتصدير على المحطات التي تعمل معاينتها واعتمادها وتسجيلها بقائمة معتمدة بمعرفة لجنة مشتركة من ممثلي الحجر الزراعي والهيئة العاملة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

مادة رقم 2

يتعين أن تكون محطات فرز وتدريج وتعبئة البرتقال للتصدير مستوفاة للاشتراطات الآتية:
1- المحيط الخارجي للمحطة:
يشترط في بناء المحطات الآتى:
تحديد الحدود الخارجية للمحطة.
أن تكون في مناطق نظيفة وخالية من مصادر التلوث.
وجود منظومة لمكافحة التلوث وحمايتها من أي تلوث خارجي ومنع تسرب أي حيوانات أو قوارض أو حشرات إلى المحطة.
توفير شبكة لصرف المياه بطريقة لا تسمح بتراكم المياه خارج المحطة أو داخلها.
2 - التصميم الداخلي للمحطة:
يشترط في التصميم الداخلي للمحطة الآتى:
أن يتناسب مع طبيعة النشاط ويتوافق مع أسس حماية ثمار البرتقال من أي تلوث محتمل أثناء تتابع العملية الإنتاجية.
أن تكون الأسطح الداخلية للحوائط والأسقف ملساء دون تشققات أو فتحات غير مغطاة ومن مواد تمنع تراكم الأتربة والمياه وتتحمل عمليات الغسيل والتعقيم والصيانة وأن يكون هناك نظام للصرف داخل المحطة.
أن تكون أرضيات المحطة من بلاطات خرسانية أو أسفلتية أو بلاط يتحمل وضع الماكينات.
أن يكون للمحطة عدد (2) باب أحدهما لدخول الوارد والثاني لخروج الصادر.
أن يكون لدى المحطة شبكة لمياه الشرب النظيفة من الشركة القومية أو آبار مستوفاة للشروط الصحية طبقًا للتحاليل الدورية بالإضافة إلى شبكة صرف صحى.
وجود مصدر طاقة للكهرباء اللازمة للتشغيل وفق أقصى طاقة إنتاجية.
أن تكون أبواب المحطة والشبابيك محكمة الغلق (الشبابيك عليها زجاج + سلك) بحيث تمنع دخول الحيوانات والقوارض والحشرات، مع توفير الإضاءة والتهوية اللازمين في مناطق التشغيل والتخزين، وكذا توفير الصواعق الكهربية لمقاومة الحشرات الطائرة بمعدل صاعق لكل 150 مترًا مربعًا.
توفر مساحات مناسبة للفصل بين المنتج الخام والمنتج النهائي وبما يسمح بإجراء عمليات الفرز والتدريج والتعبئة في مواقع ثابتة مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بشكل مناسب.
يتم تقسيم المحطة إلى عدة مناطق تخصص للآتى:
تخزين الصناديق الفارغة تستوعب نصف الطاقة التشغيلية للمحطة في اليوم.
تطهير وغسيل الصناديق تكون بعيدة عن منطقة تداول الثمار للمنتج النهائي.
مخزن مهمات للتصدير يجب أن تكون مساحته تكفى لاستيعاب مهمات 5 أيام تشغيل على الأقل على أن يكون جيد التهوية ومفصول عن مخزن المطهرات والمبيدات وله أبواب يمكن قفلها بأحكام.
فرز وغسيل وتشميع وتدريج وتعبئة الثمار (خط التشغيل).
الفرز النهائي (الشنبرة).
التلوين إن وجدت.
تخزين الفرزة الناتجة عن التشغيل.
التخلص الآمن من ثمار البرتقال غير صالح للتصدير أو التسويق المحلى.
3 - المرافق والخدمات:
يشترط توافر المرافق والخدمات الآتية:
دورات مياه وأحواض غسيل للأيدي تتناسب مع أعداد العاملين بالمحطة.
تخصيص غرف لخلع الملابس وغرف الطعام.
مناضد ومكتب لاستخدامها في أعمال لجان الفحص.
استراحة للجان القائمة بأعمال الفحص.
إضاءة كافية للفحص.
وسائل اتصال مناسبة ت/ فاكس أو بريد إلكترونى.
وحدة إسعافات أولية تشمل الاحتياجات الأساسية لعلاج الحالات الطارئة.
4- أجهزة ومعدات التشغيل:
يشترط توافر أجهزة ومعدات التشغيل الآتية:
ثلاجات لتخزين المنتج النهائي سعتها التخزينية لا تقل عن الطاقة الإنتاجية للمحطة تشغيل يوم واحد.
معدات وأجهزة تتناسب والطاقة الإنتاجية للمحطة مثل المولد الكهربائى، ميزان بيسكول، وحدات الفرز والتدريج والغسيل والشطف والتجفيف والتشميع وأجهزة مكافحة الحريق مستوفاة اشتراطات الأمن الصناعى.
5- السجلات:
يشترط توفير سجلات منتظمة لتسجيل الوارد للمخازن من مستلزمات التشغيل والمطهرات والمستخدم منها وتسجيل البرتقال الوارد إلى المحطة والصادر منها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بداية من الموسم التصديري للبرتقال (2007/ 2008) وذلك للمشحونات اعتبارًا من 1/ 10/ 2007.