مادة رقم 1
يفرض رسم صادر على الصادرات من الأسمنت بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) بواقع خمسة وستين جنيها عن كل طن.
مادة رقم 2 مكرر
لا تسري أحكام هذا القرار على احتياجات مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإنشاءات التي تقام في المناطق الحرة بناء على موافقة من الجهة المختصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مادة رقم 2
يفرض رسم صادر على الصادرات من ــ حديد صب "ظهر" وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر، خلائط حديدية، منتجات حديدية المتحصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك "إينجوت" أو بأشكال أولية أخر، منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، منتجات مسطحة من حديد أو من صلب، عيدان من حديد أو من صلب، قضبان من حديد أو من صلب زوايا وقطاعات وأشكال خاصة من حديد أو من صلب ــ بواقع مائة وستين جنيهاً عن كل طن.
مادة رقم 3
يتولى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مراجعة رسم الصادر على ضوء التغيير في تكاليف الإنتاج وأسعار التصدير, على أن يعرض علينا تقريرا دوريا بنتائج المراجعة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.