مادة رقم 1
تخضع الواردات من غزول قطنية (عدا خيوط الخياطة) غير مهيأة للبيع بالتجزئة المصدرة من أو ذات منشأ سوريا والتي تندرج تحت البنود الجمركية التالية لرسوم مكافحة إغراق مؤقتة بالنسب المشار إليها بالجدول المرفق من القيمة سيف للأغراض الجمركية:
- 00 05 52 خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على (85%) وزنا أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.
- 00 06 52 خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من (85%) وزنا من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.
مادة رقم 2
يتم تحصيل الرسم المشار إليه بالحساب رقم 2100/0 ببنك تنمية الصادرات.
مادة رقم 3
يسري رسم مكافحة الإغراق المؤقت المشار إليه لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
جدول