ديباجة

كشف

ديباجة

رئيس المجلس القومي للشباب
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 في شأن تنظيم المجلس القومي للشباب؛
وعلى لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002 والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 1 لسنة 2007 ؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور رئيس قطاع الشباب ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق علي مد مدة مجالس إدارات مراكز الشباب الآتية بمحافظة أسيوط لمدة 60يوما من تاريخ انتهاء مدة كل منها ، وهي :
1 - مركز شباب القوصية .
2 - مركز شباب عرب مطير الجديدة .
3 - مركز شباب بني زيد .
4 - مركز شباب المعصرة .
5 - مركز شباب النخيلة .

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1554 لسنة 2003 المشار إليه النص الآتي:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بناحية قرية فراشة التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية ــ مركز أو كبير بمحافظة الشرقية، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والبالغ مساحتها فدان واحد و 19 قيراطاً و9 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة وطبقاً لحدود وأبعاد القرار رقم 1554 لسنة 2003".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة رقم 2

على مجالس إدارات مراكز الشباب المشار إليها اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمركز وانتخاب مجلس إدارتها قبل انتهاء المدة المشار إليها .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

مذكرة