مقدمة

تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ...... من شهر ........... 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو"ج.م.ع"). والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة"). وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك"). وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين قبرص (ويطلق عليها فيما يلي "لوك أويل"). وهيئة التمويل الدولية، وهي منظمة دولية أنشئت بموجب نصوص اتفاق بين الدول الأعضاء فيها (ويطلق عليها فيما يلي "آي اف سي"). ويطلق على أيوك ولوك أويل وآي اف سي معا فيما يلي "المقاول"، ويطلق على كل منهم منفردا "عضو المقاول"
تقرر الآتي
حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أجيبيتكو أويل اند جاز اكسبلوريشن جي ام بي اتش وشركة أجيبيتكو أويل اند جاز اكسبلوريشن ايه جي أبرمت اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978 المعدلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام").
وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول أيوك ولوك أويل وأي اف سي في اتفاقية الالتزام؛
وحيث إن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية لتنفيذ عمليات إضافية للبحث والتنمية بموجب اتفاقية الالتزام للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية ولتقليل الانخفاض الطبيعي لمستويات إنتاج الزيت الخام، ولزيادة احتمالات الإنتاج في المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام، ولمد أجل فترة عقود تنمية غرب مليحة وشمال شرق مليحة ومجمع تنمية مليحة بموجب اتفاقية الالتزام،
لذلك، فقد اتفقت الأطراف على ما هو آت:

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1 اتفاقية

فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.

مادة رقم 1 إصدار

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد وهيئة التمويل الدولية لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة.

مادة رقم 2 اتفاقية

تضاف الفقرة الجديدة (ح) في نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1978 لتقرأ كالآتي:
"ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا تمد فترة التنمية لكل عقد من عقود تنمية غرب مليحة وشمال شرق مليحة ومجمع تنمية مليحة بموجب اتفاقية الالتزام حتى 22 أغسطس 2024".

مادة رقم 2 إصدار

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

مادة رقم 3 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة رقم 3 اتفاقية

تضاف فقرة جديدة (ز) في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 1978 المعدل لتقرأ كالآتي:
"خلال الفترة بين تاريخ سريان هذا التعديل وحتى 22 أغسطس 2024، يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق مبلغ أربعة وأربعين مليون (000 000 44) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والتنمية، شاملة إنفاق عشرة ملايين (000 000 10) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الحفر الاستكشافي والعمليات الاستكشافية، وأربعة وثلاثين مليون (000 000 34) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات التنمية.
يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة المحددة في الملحق ج- 2 يغطي الحد الأدنى لالتزام نفقات البحث والتنمية المذكورة في هذه المادة قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون هذا الضمان ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت كافية من حيث القيمة لتغطية النقص بين مبلغ الأربعة وأربعين مليون (000 000 44) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي قامت الشركة القائمة بالعمليات بإنفاقه فعلا نيابة عن المقاول ("العجز").
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام، في 30 يونيو 2020، إذا أنفق المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات مبلغا يقل عن الأربعة وأربعين مليون (000 000 44) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والتنمية، يتعين على المقاول أن يقدم للهيئة خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك درجة أولى بقيمة العجز بالصيغة المحددة في الملحق (ج- 3).
ويظل الضمان الإنتاجي ساريا إلى أن يقوم المقاول بتقديم خطاب الضمان المصرفي بقيمة العجز إلى الهيئة. يظل الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد 22 أغسطس 2024 أو تاريخ وفاء المقاول بالتزاماته بمقتضى اتفاق التعديل هذا.
كافة النفقات طبقا لاتفاق التعديل هذا، بما في ذلك مبالغ العجز المدفوعة للهيئة، إما نقدا أو عينا. تعتبر تكاليف مستردة بموجب أحكام اتفاقية الالتزام. والمعدلة بموجب هذا التعديل.

مادة رقم 4 اتفاقية

تلغى المادة السابعة (أ) (1) من القانون رقم 5 لسنة 1978 المعدل بالكامل ويتم استبدالها بما يلي:
(أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف:
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة".
وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي:
1- جميع مصاريف التشغيل، التي أنفقت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأولى والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، يتم استردادها ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه المصاريف، أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى.
2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل، ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات، أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى.
3- تسترد نفقات التنمية كالآتي:
(1) نفقات التنمية، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى وحتى تاريخ سريان اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004، تسترد بمعدل عشرة في المائة (10%) سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل، ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات، أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى.
(2) نفقات التنمية المحملة ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004، وحتى تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، يجب أن تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات وذلك على عدد الفترات الربع سنوية الكاملة خلال الفترة من تاريخ سريان القانون رقم 4 لسنة 2004 وحتى نهاية الربع الثالث (يوليو/ سبتمبر) من عام 2010 وذلك بحد أدنى أربع (4) سنوات.
(3) نفقات التنمية المحملة ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات.
4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) الواردة بعاليه تزيد على قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا بالنسبة للمقاول.
(5) لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية:
(1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
(2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية (باستثناء مصاريف التشغيل) وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
(3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك.
ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي:
الحفر الجانبي (side Tracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل.
6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعاليه سيوزع على كل من أرباع السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها، لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه.

مادة رقم 5 اتفاقية

يدفع المقاول للهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ خمسة ملايين (000 000 5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة.

مادة رقم 6 اتفاقية

باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا فإن أحكام الأخير هي التي تسود وأي نصوص سابقة وغير واردة في اتفاق التعديل هذا واتفاقية الالتزام لا يعتد بها.

مادة رقم 7 اتفاقية

تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول التوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا على اتفاق التعديل هذا كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف.
أيوك برودكشن بي. في.
عنها: ........................
لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد
عنها: ........................
هيئة التمويل الدولية
عنها:.........................
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها:........................
جمهورية مصر العربية
عنها: ....................
التاريخ: ..........................