مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقاري بالبساتين - قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة باسم ( مأمورية الشهر العقاري بالبساتين ) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويشمل اختصاصها دائرة قسم شرطة البساتين بحسب حدوده الادارية

مادة رقم 2

ينشأ فرع للتوثيق بالبساتين - قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة باسم ( فرع توثيق البساتين ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة البساتين بحسب حدوده الادارية .

مادة رقم 3

تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالمعادي بإخراج قسم شرطة البساتين بحدوده الادارية منها .

مادة رقم 4

تعديل اختصاص فرع توثيق المعادي بإخراج قسم شرطة البساتين بحدوده الادارية منها .

مادة رقم 5

يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات .

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 2007
صدر في 28/ 2/ 2007