مادة رقم 1
تنشأ مأمورية للشهر العقاري بالبساتين - قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة باسم ( مأمورية الشهر العقاري بالبساتين ) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويشمل اختصاصها دائرة قسم شرطة البساتين بحسب حدوده الادارية
مادة رقم 2
ينشأ فرع للتوثيق بالبساتين - قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة باسم ( فرع توثيق البساتين ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة البساتين بحسب حدوده الادارية .
مادة رقم 3
تعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالمعادي بإخراج قسم شرطة البساتين بحدوده الادارية منها .
مادة رقم 4
تعديل اختصاص فرع توثيق المعادي بإخراج قسم شرطة البساتين بحدوده الادارية منها .
مادة رقم 5
يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات .
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 2007
صدر في 28/ 2/ 2007