ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها،
وعلى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،
قرر:

مادة رقم 1

يرخص للمصرف المتحد (ش.م.م) بارتهان المحال التجارية وفقا للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.