مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع لمياه الصرف الصحي بناحية الزقازيق البحري - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 3 قراريط و3.5 سهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.