مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع لمياه الصرف الصحي بناحية الزقازيق البحري - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 3 قراريط و3.5 سهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.