ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
تضاف الكليتان الآتيتان إلى البند ثانياً (جامعة الإسكندرية ــ فرع دمنهور) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها:
ثانياً - جامعة الإسكندرية - فرع دمنهور:
6- كلية العلوم.
7- كلية الطب البيطري.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.