مادة رقم 1
ترد أقدمية السيد / سيد صلاح الدين سيد سلامة في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 12/1/1994 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1994 المشار إليه وإرجاع أقدميته لأقدمية زملائه المعينين بذلك القرار على أن يكون سابقا على السيد / علاء الدين حسين محمد ولاحقا للأستاذة / إيمان عبد الوهاب محمد رئيسي النيابة الإدارية من الفئة (أ).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.