مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الخطاب المتبادل، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/6/2001 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والذي تقدم اليابان بموجبه منحة تصل قيمتها إلى 840 مليون ين ياباني بغرض المساهمة في زيادة الإنتاج الغذائي من خلال مشروع زيادة إنتاجية القمح في محافظتي الشرقية والدقهلية بواسطة وزارة الزراعة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.