ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002،
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص،
وعلى القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية جلسة 3/1/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2007،
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 4/3/2007،
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن العام المالي 2007 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 4658350ج (فقط أربعة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها لاغير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 4455658ج (فقط أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون جنيها لاغير) بفائض قدره 202692ج (فقط مائتان واثنان ألف وستمائة واثنان وتسعون جنيها لاغير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.