ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002،
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف جلسة 17/1/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2007،
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة في 7/3/2007،
قرر:
ديباجة
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بني سويف عن العام المالي 2007 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 825000 جنيه (فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه لاغير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 632524 جنيها (فقط ستمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيها لاغير) بفائض قدره 192476 جنيها (فقط مائة واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيها لاغير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.