مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ أحواض تجفيف الحمأة لمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بعرب أبو ساعد - مركز الصف - محافظة الجيزة - ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.