مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ أحواض تجفيف الحمأة لمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بعرب أبو ساعد - مركز الصف - محافظة الجيزة - ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.