مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير جنوب بانوراما ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمباني اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها 2 فدان و23 قيراطا و12 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.