مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير جنوب بانوراما ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمباني اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها 2 فدان و23 قيراطا و12 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.