مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المدخل (الطريق) المؤدي إلى محطة الصرف الصحي رقم (4) بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها قيراط واحد و6 أسهم والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.