مادة رقم 1 إصدار
تخصص قطعة أرض بالكيلو 35 جنوب مدينة سفاجا نقلا من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر دون مقابل، وذلك لإنشاء محطة توليد كهرباء سفاجا، والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المرفقة.
مادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.