مادة رقم 1

"يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 المشار إليه النص الآتي:
يشكل المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
ــ وزير الدولة للتنمية الاقتصادية.
ـ وزير الإعلام.
ــ وزير التضامن الاجتماعي.
ــ وزير الصحة والسكان.
ــ وزير الدولة للتنمية المحلية.
ــ أربعة من الشخصيات العامة ممن لهم خبرة في مجال السكان يختارهم رئيس المجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ــ مقرر المجلس.
ويدعو المجلس لحضور جلساته من يرى من الوزراء والمسئولين عند مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصهم.

مادة رقم 2

تضاف مادة جديدة برقم (الحادية عشر مكرراً) إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 المشار إليه نصها الآتي:
يكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة مقرر المجلس القومي للسكان وعضوية كل من:
ـــ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ــ رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ــ ثلاثة من الخبراء المتخصصين في مجال السكان يتم اختيارهم من قبل وزير الصحة والسكان.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.