مادة رقم 1
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة السيد / عادل زكي أنداراوس.. رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من:
أولا - بصفة أصلية :
السيد / حسن أحمد حسن سليمان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
السيد / محمود إبراهيم أحمد عبدالعال البنا، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد / محمد محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد / حلمي زكي متولي الشنواني، رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة سابقا.
السيد / ملك مينا جورجي اسحق، رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة سابقا.
السيد / أحمد رضوان جمعة منصور، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا.
السيد الدكتور / أحمد عوض بلال، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
السيد / محمد أحمد أبوزيد أحمد، رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة سابقا.
السيد / إسماعيل حسن محمد، محافظ البنك المركزي سابقا.
السيد / لويس لوقا جريس سعد، رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقا.
ثانيا - بصفة احتياطية:
السيد / السيد صلاح عطية عبدالصمد، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد / معتز كامل مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد / ليلي عبدالعظيم جعفر، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا.
السيد الدكتور / محمد محمد مصباح القاضي، وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان.
السيد / محمد محمد علي زايد، نائب رئيس محكمة النقض سابقا.
السيد الدكتور / عمر الفاروق الحسيني، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها سابقا.
مادة رقم 2
إذا وجد مانع لدى رئيس اللجنة حل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، على أن يضم للجنة في هذه الحالة أقدم رئيس محكمة استئناف.
وإذا وجد المانع لدى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حل محله رئيس محكمة الاستئناف التالي له في الأقدمية، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين حل محله العضو الاحتياطي له.
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من أعضاء الهيئات القضائية السابقين أو الشخصيات العامة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين من الهيئات القضائية السابقين أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال وبترتيب اختيارهم.
وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.