مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي للتعليم الأساسي، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 9/ 2006 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية - الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 تعديل اتفاقية
تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة 3 بند 3 ــ 1 (أ) باستبدال عبارة "مائة وثمانية وستون مليوناً ومائتان وثمانية عشر ألفاً وتسعة دولارات أمريكية (168218209 دولاراً أمريكياً): ويحل محلها عبارة "مائتان واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتان وتسعة دولارات أمريكية (252918209 دولارات أمريكية).
(ب) تعديل المادة 3 بند 3 ـ1 (ب) باستبدال عبارة "ثلاثمائة وتسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دولار أمريكي (309460000 دولار أمريكي)"
ويحل محلها عبارة "ثلاثمائة وتسعة وستين مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي (369715000 دولار أمريكي).
(جـ) تعدل المادة 3 بند 3 ــ 2 (ب) باستبدال عبارة "خمسمائة وثمانية عشر مليوناً وتسعمائة ألف جنيه مصري (518900000 جنيه مصري) "ويحل محلها عبارة "مائتان وسبعون مليوناً ومائتان وستون ألف جنيه مصري (270260000 جنيه مصري).
(د) تعدل المادة 4، تاريخ اكتمال المساعدة، باستبدال عبارة "30 سبتمبر 2009" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2010".
(هـ) يستبدل بالكامل الملحق (1) من اتفاقية المنحة ويحل محله الملحق رقم (1) المرفق بهذا التعديل.
مادة رقم 2 تعديل اتفاقية
لغة التعديل:
حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين بعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3 تعديل اتفاقية
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4 تعديل اتفاقية
التصديق: تتخذ حكومة ج . م . ع كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق.
مادة رقم 5 تعديل اتفاقية
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.