مادة رقم 1

يضم إلى عضوية المجلس الأعلى للثقافة الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2006 وذلك حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والتي تنتهي في 4/ 6/ 2008 - كل من السادة:
السيد الأستاذ الدكتور / مصطفى محمد الفقي.
السيد الأستاذ الدكتور / جابر أحمد السيد عصفور.
السيد الأستاذ / مكرم محمد أحمد.
السيد الأستاذ / آدم حنين هنري.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ربيع الآخر سنة 1428 هـ
( الموافق 30 ابريل سنة 2007 م )