ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية،
وعلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 26 يونيو 2006، 28 مارس 2007،
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية المؤرخة في 8 أبريل 2007،
قرر:

مادة رقم 1

تعتمد لائحة نظام شئون العاملين بالغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 2

تعتمد اللائحة المالية للغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 3

تعتمد لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.