ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002،
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص،
وعلى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2004 بشأن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف الاتحاد العام للغرف التجارية،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية جلسة 28/1/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية للعام المالي 2007،
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 2/4/2007،
قرر
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية عن العام المالي 2007 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 14283660ج (فقط أربعة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وستون جنيها لاغير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 13192853ج (فقط ثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيها لاغير) بفائض قدره 1090807ج (فقط مليون وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة جنيهات لاغير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.