ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 بشأن إصدار لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية والمعدلة المادة الخامسة منها بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2005،
وعلى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2004 باعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بجلسته المنعقدة في 22/6/2003،
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لبحوث وتنمية التجارة الداخلية المؤرخة في 18/4/2007،
قرر:
مادة رقم 1
تنشـأ بالاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة النوعية العامة للمواد البترولية بمدينة القاهرة تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية وفي حدود اختصاصاته.
مادة رقم 2
يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.